محمد هادي المازندراني
118
شرح فروع الكافي
عليه » . « 1 » فإنّما يدلّ على جوازه في حال الضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات . وأمّا القرطاس فالمتّخذ منه من القطن والكتّان يجوز السجود عليه اتّفاقاً ؛ لكونه من نبات الأرض . ومنع الشهيد في اللمعة « 2 » والعلّامة في التذكرة « 3 » - على ما نقل عنه - السجود على « 4 » المتّخذ من الحرير منه ؛ لكونه ليس أرضاً ولا من نباتها . ويظهر من الذكرى توقّفه فيه حيث قال : « وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة ، إلّا أن يقال : الغالب جوهر القرطاس أو أنّ جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض » . « 5 » والأشهر والأظهر الجواز مطلقاً ؛ لإطلاق صحيحة جميل بن درّاج « 6 » وصحيحة صفوان الجمّال ، قال رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومئ إيماء » . « 7 » بل ولو كان مكتوباً بالمداد ونحوه ؛ لخبر عليّ بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها ؟ فكتب : « يجوز » . « 8 »
--> ( 1 ) . الكافي ، باب الصلاة في الكعبة . . . والمواضع الّتي تكره الصلاة فيها ، ح 14 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 261 ، ح 802 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1256 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 336 ، ح 1263 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 164 ، ح 6231 . ( 2 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 27 ، حيث خصّه بالقرطاس المتّخذ من النبات ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 557 . ( 3 ) . التذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 437 . ( 4 ) . في الأصل : « وعلى » ، والظاهر زيادة « و » . ( 5 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 145 . ( 6 ) . الحديث 12 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1251 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 334 ، ح 1258 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 355 ، ح 6781 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1250 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 334 ، ح 1257 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 355 - 356 ، ح 6782 .